المحقق البحراني
99
الحدائق الناضرة
يشغل بذكر وتلاوة . ويحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط ولا يتداعى إلى منع السامعين من السماع . انتهى كلام شيخنا المذكور وهو ظاهر في اختياره القول المشهور ومنها - ما رواه في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة أو يصلي الناس وهو يخطب ؟ قال لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته ) . ومنها - ما ذكره في كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) قال : ( وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة ولا التفات وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام ) . وفي كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت ) . وعن علي ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه قال : ( لا كلام والإمام يخطب ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة ) . وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 5 ) أنه قال : ( لا كلام حتى يفرغ الإمام من الخطبة فإذا فرغ منها فتكلم ما بينك وبين افتتاح الصلاة إن شئت ) . وعن علي ( عليه السلام ) ( 6 ) أنه قال : ( يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه ) . وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 7 ) أنه قال : ( إنما جعلت الخطبة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 58 من صلاة الجمعة . ( 2 ) ص 11 . ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 12 من صلاة الجمعة . ( 4 ) مستدرك الوسائل الباب 12 من صلاة الجمعة . ( 5 ) مستدرك الوسائل الباب 12 من صلاة الجمعة . ( 6 ) مستدرك الوسائل الباب 12 من صلاة الجمعة . ( 7 ) مستدرك الوسائل الباب 6 من صلاة الجمعة .